responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 90
أهل الطائف قال: أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد.
[2] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يقتل الرسل ولا الرهن.

باب 45 : الأسير من المسلمين هل يحل له ان يتزوج في دار الحرب أم لا
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان ابن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ قال: أكره ذلك له، فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح، وأما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.
(20110) [2] وعنه عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال لا يحل للأسير ان يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد (يولد خ ل) له فيبقى ولده كفارا في أيديهم الحديث. أقول: ينبغي حمل الأول على الضرورة، والثاني على الكراهة أو غير الذمية، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.


[2] قرب الإسناد: ص 62.
باب 45 - فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 51، أخرجه من موضع آخر عن التهذيب باسناده عن حفص وأبي أيوب في
ج 7 في 4 / 2 من أبواب ما يحرم بالكفر راجعه.
[2] يب: ج 2 ص 51 فيه: علي بن يونس (عيسى بن يونس) أورد ذيله في 2 / 23، وأخرجه
من علل الشرائع في ج 7 في 5 / 2 من أبواب ما يحرم بالكفر من النكاح.
يأتي ما يدل على جواز تزويج الكتابية في الضرورة في ج 7 في ب 2 مما يحرم بالكفر.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست