responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 89
[3] وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له، ويجعل للراجل سهما.

باب 43 : ان المشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله وسبى ولده الصغار، وملك ماله الذي ينقل لا غير
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن قاسم ابن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك، فقال: اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار، وولده ومتاعه ورقيقه له، فأما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأما الدور والأرضون فهي فئ ولا تكون له لان الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الاسلام.

باب 44 : حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله حيث حاصر


[3] يب: ج 2 ص 49، صا: ج 3 ص 4. راجع ب 38.
باب 43 - فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 50.
باب 44 - فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 51.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست