responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 514
[3] وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته، أو يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟
فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض، أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل.
[4] وعنه، عن موسى بن جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن ابن علي بن فضال، عن حماد بن عثمان، عن رجل. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة، أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأي وضوء أطهر من الغسل.
[5] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.
2060 - [6] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله.
[7] قال الكليني وروي أنه ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فان قلبه وضوء.
[8] قال: وروي أي وضوء أطهر من الغسل.
[9] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن


[3] يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63
[4] يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63
[5] يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63 - أورده أيضا في 7 ر 34
[6] يب ج 1 ص 39 - الفروع ج 1 ص 15
[7] الفروع ج 1 ص 15
[8] الفروع ج 1 ص 15
[9] يب ج 1 ص 39


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست