responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 513
[5] ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله بمد واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد. وذكر الحديث.
[6] الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في مجالسه، عن أبيه، عن محمد بن محمد بن مخلد، عن محمد بن عمرو الرزاز، عن حامد بن سهل، عن أبي غسان، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة قال (قالت ظ): أجنبت أنا و رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت من جفنة وفضلت فيها فضلة فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسل منها، فقلت: يا رسول الله إنها فضلة مني، أو قالت: اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار وفي أبواب الوضوء.

باب 33 : أن كل غسل يجزى عن الوضوء
2055 - [1] محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، عن الحسين (الحسن ح ل) بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا عن عبد الحميد ابن عواض، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل.
[2] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد، عن جده إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمان الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.


[5] يب ج 1 ص 105 يحتمل اتحاده مع ما تقدم في 1 و 2 و 5 ر 50 من الوضوء
[6] المجالس ص 250 - أورده أيضا في 6 ر 7 من الأسئار
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من الأسئار
الباب 33 فيه 10 أحاديث وفى الفهرست 11 حديثا:
[1] يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 62 - سقوط فرض الوضوء
[2] يب ج 1 ص 39 - صا ج 1 ص 63


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست