responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 497
[2] قال الكليني: وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب، فأما في أول الخضاب فلا.
1985 - [3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب الحديث. محمد ابن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[4] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبي سعيد قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: لا، قلت: فيجنب و هو مختضب؟ قال: لا، ثم مكث قليلا ثم قال: يا با سعيد ألا أدلك على شئ تفعله؟
قلت: بلى قال: إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع.
[5] وعنه عن عبد الله بن بحر، عن كردين المسمعي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب، ولا يغتسل وهو مختضب.
[6] وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض يختضبان؟ قال: لا بأس.
[7] وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: الرجل يختضب وهو جنب؟ قال: لا بأس. وعن المرأة تختضب وهي حائض؟
قال: ليس به بأس.
1990 - [8] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن بن علان، عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن الأول عليه السلام يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب؟ فكتب لا أحب له ذلك.


[2] الفروع ج 1 ص 16
[3] الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 36. صا ج 1 ص 58 يأتي قطعة منه في 2 ر 23 وتقدم
ذيله في 2 ر 20
[4] يب ج 1 ص 51. صا ج 1 ص 58
[5] يب: ج 1 ص 51، صا ج 1 ص 58.
[6] يب ج 1 ص 51. صا ج 1 ص 51. صا ج 1 ص 58. (7) يب ج 1 ص 51. صا ج 1 ص 58
فيهما: عن أبي المغرا عن علي.
[8] يب ج 1 ص 51 - صا ج 1 ص 58.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست