responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 496
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاكل على الجنابة وقال: إنه يورث الفقر.
1980 - [6] قال: وروي أن الاكل على الجنابة يورث الفقر.
[7] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد يعنى ابن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: إنا لنكسل، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل. أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة، وفي أحاديث النورة في الحمام.

باب 21 : كراهة الادهان للجنب قبل الغسل
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد.

باب 22 : جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء الا أن يأخذ الخضاب ويبلغ
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: لا بأس بأن يختضب الجنب، و يجنب المختضب، ويطلي بالنورة.


[6] الفقيه ج 1 ص 24
[7] يب ج 1 ص 106. أورد صدره في 4 ر 25
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 40 من آداب الحمام ويأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في 21 / 49 من جهاد النفس
الباب 21 - فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 36 و 106. صا ج 1 ص 58. الجنب يدهن.
الباب 22 - فيه 13 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 16. (31)


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست