responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 463
1855 - [4] محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا: منها الفرض ثلاثة، فقلت، جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من مس (غسل خ ل) ميتا، والغسل للاحرام.
أقول: المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حيا ويأتي الكلام في غسل الاحرام إنشاء الله.
[5] وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حجر بن زائدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار.
ورواه الصدوق في (المجالس) وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد عن محمد بن الحسين مثله.
[6] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن علي بن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم.
[7] وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم يعني الحائض [8] وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن الحسين بن علوان، عن عبد الله الحسين (الحسن خ ل) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر رمضان نسخ كل صوم (إلى أن قال:) وغسل الجنابة نسخ كل غسل.


[4] يب ج 1 ص 29 - صا ج 1 ص 49. فيهما: " وغسل من غسل ميتا " وفى نسخة من الاستبصار: " من مس "
[5] يب ج 1 ص 38 - المجالس ص 290 - عقاب الأعمال ص 17.
[6] يب ج 1 ص 29 - صا ج 1 ص 49
[7] يب ج 1 ص 29 و 45 - صا ج 1 ص 49.
[8] يب ج 1 ص 394 - فرض الصيام. الحديث هكذا شهر رمضان نسخ كل صوم، والنحر نسخ
كل ذبيحة، والزكاة نسخت كل صدقة، وغسل الجنابة نسخ كل غسل. أورد قطعة منه في ج 4 في
17 / 1 من احكام شهر رمضان و 13 / 1 - مما تجب فيه الزكاة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست