responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 462
([9] أبواب الجنابة)
باب 1 : وجوب غسل الجنابة وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام - في حديث - قال: غسل الجنابة فريضة. ورواه الشيخ كما يأتي.
[2] وفي (كتاب المقنع) قال: رويت أنه من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من الجنابة فهو في النار. ورواه الشيخ والصدوق أيضا كما يأتي.
[3] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة (الاستحاضة خ ل) واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وغسل النفساء واجب، وغسل الميت واجب. الحديث ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه، إلا أنه أسقط قوله: الغسل كل يوم مرة. ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى. وزاد الصدوق والشيخ: وغسل من مس ميتا واجب.


أبواب الجنابة فيه 47 بابا: الباب 1 - فيه 14 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 31 - التيمم - ورواه الشيخ كما يأتي بتمامه في 1 / 18 من التيمم
[2] المقنع ص 4 (الغسل من الجنابة) ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي في الحديث الخامس من الباب
[3] الفروع ج 1 ص 13 - الفقيه ج 1 ص 23 - الأغسال - يب ج 1 ص 29 - صا ج 1 ص 49
وجوب غسل الجنابة الحديث قطعة من الحديث الآتي في 3 ر 1 - من الأغسال المسنونة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست