« (باب فوات المتعة و حكم
المتمتع اذا خرج من مكة قبل الحج)»
صحى:
محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن أبيه، و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد
اللّه، و الحميريّ جميعا، عن أيّوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و يعقوب بن يزيد، و
محمّد بن عبد الجبّار جميعا، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم و مرازم، و
شعيب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة فيطوف و
يسعى ثمّ يحرم فيأتي منى؟ فقال: لا بأس[1].
محمّد
بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن
أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام:
المتمتّع
يدخل ليلة عرفة مكّة و المرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال:
و
بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام قال: المتمتّع يطوف بالبيت و يسعى بين الصّفا و المروة ما أدرك
النّاس بمنى[3].
و
عن موسى بن القاسم، عن الحسن- يعني ابن محبوب- عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم
قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إلى متى يكون للحاجّ عمرة؟
و
بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
سألت
أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة فتحيض قبل أن تحلّ متى
تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر عليه السّلام يقول: زوال الشّمس من يوم التّروية،