أبي عبد اللّه عليه السّلام
قال: سألته عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتّى دخل في الحجّ، قال: يستغفر
اللّه و لا شيء عليه و تمّت عمرته[1].
و
بالاسناد عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتّع وقع
على امرأته و لم يقصّر؟ قال: ينحر جزورا و قد خفت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان
عالما، و إن كان جاهلا فلا شيء عليه[2].
و
عن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن الحلبيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
جعلت فداك إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم اقصّر؟ قال: عليك بدنة، قال:
قلت:
إنّي
لمّا أردت ذلك منها و لم تكن قصّرت امتنعت، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها
فقال: رحمها اللّه كانت أفقه منك، عليك بدنة و ليس عليها شيء[3].
و
روى الشّيخ هذه الأخبار معلّقة[4] عن محمّد
بن يعقوب بطرقها إلّا أنّه نقص من إسناد الأوّل رواية صفوان بن يحيى. و في متنه «و
أخذ من شعره» و ما وقع في طريق الأخير من رواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان
غلط اتّفقت فيه نسخ الكافي و كتابي الشّيخ و المعهود من مثله كون روايته عنه
بواسطة ابن أبي عمير و في كتابي الشّيخ زيادة «ابن عثمان» في أثناء السّند بعد
حمّاد، و لا ريب أنّه المراد و حيث إنّ السّاقط متعيّن بشهادة القرائن فلا يؤثّر
سقوطه في وصف السّند.
و
عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ثمّ بالصّفا و المروة و قد تمتّع، ثمّ عجّل فقبّل
امرأته قبل أن يقصّر من رأسه؟ فقال: [عليه] دم يهريقه، و إن جامع فعليه جزور أو
بقرة[5].
[1] ( 1، 2) المصدر باب المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل
بالحج تحت رقم 2 و 5.
[2] ( 1، 2) المصدر باب المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل
بالحج تحت رقم 2 و 5.