أظلم فهي غدرة- كفرحة- فكأنّه
استعير منه الغدر لشديد السّواد من الحيّة.
و
عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: يقتل في الحرم و الاحرام الأفعى و الأسود الغدر و كلّ حيّة سوء و
العقرب و الفأرة و هي الفويسقة، و يرجم الغراب و الحدأة رجما فإن عرض لك اللّصوص
امتنعت منهم[1].
و
عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: المحرم يذبح البقر و الابل و الغنم و كلّ مالم يصفّ من الطّير و ما
أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم و هو محرم في الحلّ و الحرم[2].
قلت:
في توسّط ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم و حمّاد بن عيسى غرابة و قد اتّفق مثله
في غير هذا السّند بندور و نبّهنا عليه فيما سلف و الاعتبار يقضي بكونه من طغيان
القلم و لعلّه من سهو النّاسخين و الأمر فيه على كلّ حال هيّن.
باب
قطع التلبية و ما ينبغى فعله عند دخول الحرم و مكة و المسجد الحرام
صحى:
محمّد بن يعقوب- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن
الرّضا عليه السّلام أنّه سئل عن المتمتّع متى يقطع التّلبية؟ قال: إذا نظر إلى
أعراش مكّة عقبة ذي طوى، قلت: بيوت مكّة؟ قال: نعم[3].
و
روى الشّيخ هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب[4].
و بقيّة الاسناد في