في المحرم يصيب الصّيد، قال:
عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب[1].
و
هذا الخبر أيضا رواه الشّيخ[2] معلّقا
عن محمّد بن يعقوب بطريقه. و في بعض نسخ الكافي «في المحرم يصيد الطّير قال: عليه
الكفّارة من كلّ ما أصاب».
و
بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفّارة، قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر
فليس عليه كفّارة و هو ممّن قال اللّه تعالى: «وَ
مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ»[3].
و
عنه، عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير و
صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أحرمت فاتّق
قتل الدّوابّ كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة، فإنّها توهي السّقاء و تحرق
على أهل البيت[4]، و أمّا
العقرب فإنّ نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مدّ يده إلى الحجر فلسعه
عقرب فقال: «لعنك اللّه لا برّا تدعين و لا فاجرا» و الحيّة إذا أرادتك فاقتلها
فإن لم تردك فلا تردها[5]، و
الأسود الغدر فاقتله على كلّ حال، وارم الغراب رميا، و الحدأة عن ظهر بعيرك[6].
قال
في القاموس: الأسود الحيّة العظيمة، و قال: غدر اللّيل- كفرح-:
[2] فى التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم 208.
[3] الكافى باب المحرم يصيب الصيد مرارا تحت رقم 2 و الاية
فى المائدة 96.
[4] الضمير فى قوله« فانها» راجع الى الفأرة، و قوله« و
تحرق» فى التهذيب« تضرم» و بالنسبة الى« توهى» يناسب« تخرق» بالمعجمة، و الوهى:
الشق فى الشىء يقال: و هى- كوعى- أى تخرق و انشق و استرخى رباطه كما فى القاموس.
[5] كذا، و فى المصدر هنا زيادة و هى« و الكلب العقور و
السبع اذا أراداك فاقتلهما» و لعلها سقطت من النسخة التى نقل عنها المؤلف.
[6] الكافى باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم 2 و فيه«
على ظهر بعيرك».