[5]. رواه الكليني ج 7 ص 292 في الصحيح عن الحسن
بن صالح بن حىّ الثوري و هو زيدى بترى و لم يوثق، و استدلّ بالخبر على أن الدية
على الامام، و يمكن أن يكون( ع) نسبها الى نفسه لان بيت المال في يده.
[6]. كناية عن أنّها زانية و لا تمنع أحدا من
الدخول عليها.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 72