responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 71

قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ آكِلِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ قَالَ يُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ.

بَابُ حَدِّ آكِلِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ

5133- رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: آكِلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ عَلَيْهِ أَدَبٌ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ يُؤَدَّبُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَتْلٌ‌[1].

بَابُ مَا يَجِبُ فِي اجْتِمَاعِ الْحُدُودِ عَلَى رَجُلٍ‌

5134- رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ‌[2].

بَابُ نَوَادِرِ الْحُدُودِ

5135- رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ‌


[1]. أي ليس عليه قتل مطلقا كما هو الظاهر، و احتمل بعض أن المراد أنّه لا قتل عليه في هذا العود.

[2]. و روى الكليني في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه( ع)« فى الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل، فقال: كان عليّ عليه السلام يقيم الحدود ثمّ يقتله و لا يخالف عليّ عليه السلام» و يأتي نحوه في كتاب الديات، و في الحسن كالصحيح عن ابن بكير عن أبي- عبد اللّه( ع)،« فى رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثمّ يقتل بعد» و قال العلامة في التحرير:« إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف و القطع و القتل بدء بالجلد ثمّ القطع و لا يسقط ما دون القطع استحقاق القتل، و لو أسقط مستحق الطرف حده استوفى الجلد ثمّ قتل، و لو كانت الحدود للّه تعالى بدء بما لا يفوت معه الآخر» أقول: الطرف: اليدان و الرجلان.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست