responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 72

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ‌[1].

5136- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِرَجُلٍ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا زَعَمَ أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي فَقَالَ إِنَّ الْحُلُمَ بِمَنْزِلَةِ الظِّلِّ فَإِنْ شِئْتَ جَلَدْتُ لَكَ ظِلَّهُ ثُمَّ قَالَ ع لَكِنِّي أُوجِعُهُ لِئَلَّا يَعُودَ يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ‌[2].

5137- رُوِيَ‌ أَنَّهُ دَنَا مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع صَبِيَّانِ بِيَدِهِمَا لَوْحَانِ فَقَالا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خَايِرْ بَيْنَنَا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ الْجَوْرَ فِي هَذَا كَالْجَوْرِ فِي الْأَحْكَامِ أَبْلِغَا مُؤَدِّبَكُمَا عَنِّي أَنَّهُ إِنْ ضَرَبَكُمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ كَانَ ذَلِكَ قِصَاصاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ[3].

5138- وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ[4].

5139- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا[5].

5140- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ أُمِّي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ‌[6] قَالَ فَاحْبِسْهَا


[1]. أي يقيمها الامام، و الحاكم إذا كان منصوبا من عند الامام.

[2]. رواه الكليني ج 7 ص 263 و الشيخ في التهذيب في الموثق من حديث سماعة و زادا في آخره« و في رواية أخرى: ضربه ضربا وجيعا».

[3]. رواه الكليني و الشيخ بلفظ آخر من حديث السكونى، و قوله« خاير» أي اختر بينهما و احكم أيّهما خير و المراد خير الخطّين.

[4]. رواه الكليني و الشيخ في الصحيح أيضا.

[5]. رواه الكليني ج 7 ص 292 في الصحيح عن الحسن بن صالح بن حىّ الثوري و هو زيدى بترى و لم يوثق، و استدلّ بالخبر على أن الدية على الامام، و يمكن أن يكون( ع) نسبها الى نفسه لان بيت المال في يده.

[6]. كناية عن أنّها زانية و لا تمنع أحدا من الدخول عليها.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست