responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 58

5091- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌[1] شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا تَشْهَدُوهُ وَ إِنْ شَهِدَ فَلَا تُزَكُّوهُ‌[2] وَ إِنْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ فَلَا تُزَوِّجُوهُ فَإِنَّ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ شَارِبَ الْخَمْرِ فَكَأَنَّمَا قَادَهَا إِلَى الزِّنَا وَ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مُخَالِفاً لَهُ عَلَى دِينِهِ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا[3] وَ مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ضَمَانٌ.

5092- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ خَمْسَةٌ مِنْ خَمْسَةٍ مُحَالٌ الْحُرْمَةُ مِنَ الْفَاسِقِ مُحَالٌ وَ الشَّفَقَةُ مِنَ الْعَدُوِّ مُحَالٌ وَ النَّصِيحَةُ مِنَ الْحَاسِدِ مُحَالٌ وَ الْوَفَاءُ مِنَ الْمَرْأَةِ مُحَالٌ وَ الْهَيْبَةُ مِنَ الْفَقِيرِ مُحَالٌ‌[4].

وَ الْغِنَاءُ مِمَّا أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ النَّارَ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ‌[5].

5093- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ[6] وَ النَّرْدُ أَشَدُّ مِنَ الشِّطْرَنْجِ فَأَمَّا الشِّطْرَنْجُ فَإِنَّ اتِّخَاذَهَا كُفْرٌ وَ اللَّعِبَ بِهَا


[1]. صدر هذا الخبر في الكافي ج 6 ص 397 عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ذيله في أخبار شتّى و كأنّه نقل بالمعنى كما قاله المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-

[2]. أي لا تقبلوا شهادته.

[3]. في بعض النسخ« فكأنّما قطع رحمها».

[4]. رواه المصنّف في الخصال ص 269 بإسناده عن البرقي عن أبيه بإسناده يرفعه اليه عليه السلام.

[5]. روى الكليني ج 6 ص 431 في الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال. سمعته: يقول:« الغناء ممّا أوعد اللّه عليه النار، و تلا هذه الآية:« وَ مِنَ النَّاسِ‌- الآية».

[6]. رواه الكليني ج 6 ص 435 مسندا عن زيد الشحام قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ- الخ».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست