[1]. مراده بيان أن العصير العنبى حكمه حكم الخمر
بعد الغليان قبل التثليث.
[2]. الظاهر أنّه أراد بهذا الكلام الجمع بين
مختلف الاخبار بأنّه لا يطرح فيه الملح و أمثاله قبل أن يصير خمرا و يجوز بعده. و
المظنون أن ما بين المعقوفين زيادة من المحشين.
[3]. في القاموس البتع- بالكسر و كعنب-: نبيذ
العسل المشتد أو سلالة العنب أو بالكسر الخمر.
[4]. المرز- بالكسر-: نبيذ الذرة و الشعير.(
القاموس).
[5]. راجع نصوصه في الكافي ج 6 ص 393 الى 412 و
عقاب الاعمال ص 292.