[1]. قيل في وجه تقديم الأول على الثاني، و يمكن
أن يكون مقصوده عليه السلام أن يعفو عن صاحبه فيكون بداء الصلح من جانبه كما كان
بداء السب منه. و النكال العقوبة.
[2]. يمكن أن يكون المراد أنّه لا ينبغي التأخير
في اقامة الحدود أو أنّه إشارة الى ادراء الحدود بالشبهات، و لم أجده مسندا.
[3]. رواه الكليني ج 7 ص 209 في الحسن كالصحيح عن
ابن محبوب عن بعض أصحابه عنه عليه السلام هكذا قال:« يحد قاذف اللقيط، و يحد قاذف
ابن الملاعنة».
[4]. روى الكليني ج 6 ص 166 و الشيخ في الصحيح عن
ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى امرأة قذفت زوجها و هو
أصم، قال: يفرق بينها و بينه و لا تحل له أبدا، و عمل به المصنّف- رحمه اللّه- و
لم يعمل به الاصحاب، و في عكسه روايات مع عمل الاصحاب عليها.( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 50