responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 49

5065- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: إِنَّ الْعُذْرَةَ قَدْ تَسْقُطُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ قَدْ تَذْهَبُ بِالنَّكْبَةِ وَ الْعَثْرَةِ وَ السَّقْطَةِ[1].

5066- وَ فِي رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْفِرْيَةِ الْمُصَرَّحَةِ مِثْلِ يَا زَانِ وَ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِيكَ‌[2].

5067- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ يَا زَانِ قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِحَقِّ الْمُسْلِمِ وَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِلَّا سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُطَافُ بِهِ فِي أَهْلِ دِينِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ‌[3].

5068- وَ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَفْتَرِي عَلَى رَجُلٍ مِنْ جَاهِلِيَّةِ الْعَرَبِ قَالَ يُضْرَبُ حَدّاً قُلْتُ يُضْرَبُ حَدّاً قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص‌[4].

5069- وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ قَضَى‌[5] فِي رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْمَجْنُونِ وَ قَالَ الْآخَرُ لَهُ-


[1]. روى الكليني ج 7 ص 212 في الحسن عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل قال لامرأته: لم تأتنى عذراء، قال: ليس عليه شي‌ء لان العذرة تذهب بغير جماع» و النكبة هي ما يصيبه الإنسان من الحوادث، و العثرة الزلة.

[2]. رواه الحميري في قرب الإسناد ص 72 عن السندى بن محمّد البزاز عن وهب و عمل به الاصحاب لتأييدها بأخبار أخر راجع الكافي و التهذيب ج 2 ص 469.

[3]. رواه الكليني ج 7 ص 239 في الموثق و كذا الشيخ في التهذيب.

[4]. أي يفترى على الرجل من جاهلية العرب من بطلان نكاحهن و الزنا و أمثال ذلك و كان قاذف العرب من حيث أنهم عرب يكون قاذفا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله العياذ باللّه و في التهذيب« قذف بعض جاهلية العرب».

[5]. يعني قضى أمير المؤمنين عليه السلام كما في الكافي و التهذيب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست