responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 48

فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً قَالَ ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ‌[1].

5062- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ وَ الْمُوتَصِلَةَ.

يَعْنِي الزَّانِيَةَ وَ الْقَوَّادَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ[2].

بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ‌

5063- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ يُجْلَدُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ[3].

5064- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ[4] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ‌[5].


[1]. مروى في التهذيب ج 2 ص 463 و الكافي ج 7 ص 261 مع زيادة، و قال في الشرائع يستوى في هذا الحكم الحرّ و العبد و المسلم و الكافر.

[2]. رواه المؤلّف في معاني الأخبار ص 250 في الحسن كالصحيح عن إبراهيم بن زياد الكرخى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و فيه« الواصلة و المستوصلة». و في الكافي عن سعد الاسكاف عن الصادق عليه السلام نحوه و فيه« الواصلة و الموصولة»، و قوله« فى هذا الخبر» متعلق بيعنى.

[3]. أي هل ينفع عفوها في سقوط الحدّ عنه قال: لا أي لا ينفع، و رواه الشيخ في التهذيب بعد ذكر أخبار دلت على جواز العفو عن القاذف فحمله و فسره بما إذا عفت بعد الرفع الى الحاكم و بذلك جمع بين الاخبار. و قال في المسالك: يسقط الحدّ بالعفو لانه حق آدمى يقبل العفو كغيره من حقوقه و لا فرق في ذلك بين الزوجة و غيرها و لا بين وقوع العفو بعد المرافعة الى الحاكم و قبلها.

[4]. كذا و الصواب حماد عن زياد كما في التهذيب.

[5]. المشهور أن عليه التعزير.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست