[3]. الطريق إليه صحيح، و رواه الكليني و الشيخ في
الضعيف.
[4]. قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن حدّ اللائط
الموقب القتل ليس الا، و يتخيّر الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف، و ان شاء
ألقاه من شاهق، و ان شاء أحرقه بالنار، و ان شاء رجمه، و وردت روايات بالتفصيل
بأنّه ان كان محصنا رجم، و ان كان غير محصن جلد، و لم يعمل بها أحد.
[5]. المشهور بين الاصحاب أن الحدّ في السحق مائة
جلدة حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، محصنة أو غير محصنة، للفاعلة و المفعولة،
و قال الشيخ ترجم مع الاحصان و تجلد مع عدمه.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 42