[4]. رواه الكليني ج 7 ص 190 في الحسن كالصحيح، و
قال في المسالك: لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية، و زنا الذمى
بالمسلمة، و زنا المكره للمرأة، و النصوص واردة بها و انما الخلاف في الحاق
المحرمة بالسبب كامرأة الأب و النصّ ورد على الزنا بذات محرم و المتبادر من ذات
المحرم النسبية و يمكن شمولها للسببية، و ظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين
الاقتصار على ضرب أعناقهم، سواء في ذلك المحصن و غيره، و الحرّ و العبد و المسلم و
الكافر.
[5]. رواه الكليني و الشيخ في التهذيب ج 2 ص 451
بسند ضعيف، و ظاهر الرواية تركه ان لم يقتل بالضربة و هو خلاف المشهور، و في
الروضة القتل للزانى بالمحرم كالام و الاخت و الزانى مكرها و لا يعتبر الاحصان هنا
و يجمع له بين الجلد و القتل على الأقوى جمعا بين الأدلة لان الآية دلت على جلد
مطلق الزانى، و الروايات دلت على قتل من ذكر و لا منافاة بينهما فيجب الجمع.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 41