responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 41

بِهَا قَالَ لَا[1].

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

5041- وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً نَفْسَهَا قَالَ يُقْتَلُ‌[2].

5042- وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا قَالَ يُقْتَلُ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ‌[3].

5043- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ بُكَيْرٍ يَرْوِي عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّى يُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ قِيلَ وَ مَنْ يَضْرِبُهُمَا وَ لَيْسَ لَهُمَا خَصْمٌ قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَيْهِ‌[4].

5044- وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُهُ‌[5].


[1]. تقدم في المجلد الثالث ما يدلّ على استحباب التفريق في رواية رواها طلحة بن زيد.

[2]. رواه الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح.

[3]. رواه الكليني ج 7 ص 189 و الشيخ في الصحيح.

[4]. رواه الكليني ج 7 ص 190 في الحسن كالصحيح، و قال في المسالك: لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية، و زنا الذمى بالمسلمة، و زنا المكره للمرأة، و النصوص واردة بها و انما الخلاف في الحاق المحرمة بالسبب كامرأة الأب و النصّ ورد على الزنا بذات محرم و المتبادر من ذات المحرم النسبية و يمكن شمولها للسببية، و ظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على ضرب أعناقهم، سواء في ذلك المحصن و غيره، و الحرّ و العبد و المسلم و الكافر.

[5]. رواه الكليني و الشيخ في التهذيب ج 2 ص 451 بسند ضعيف، و ظاهر الرواية تركه ان لم يقتل بالضربة و هو خلاف المشهور، و في الروضة القتل للزانى بالمحرم كالام و الاخت و الزانى مكرها و لا يعتبر الاحصان هنا و يجمع له بين الجلد و القتل على الأقوى جمعا بين الأدلة لان الآية دلت على جلد مطلق الزانى، و الروايات دلت على قتل من ذكر و لا منافاة بينهما فيجب الجمع.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست