responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 40

فَقَالَ يُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا يُرْجَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ فِي سِجْنٍ مَحْبُوسٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا وَ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ زَنَى فِي السِّجْنِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يُجْلَدُ مِائَةً[1].

[حدّ ما يكون المسافر فيه معذورا فى الرّجم دون الجلد][2]

5037- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ يَرْفَعُهُ قَالَ: فِي الْحَدِّ فِي السَّفَرِ الَّذِي إِذَا زَنَى لَمْ يُرْجَمْ إِذَا كَانَ مُحْصَناً قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ‌[3].

5038- وَ فِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ وَ لَا عَلَى مُسْتَكْرَهَةٍ حَدٌّ[4].

5039- وَ رَوَى عَاصِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي وَ لَمْ يَدْخُلْ بِأَهْلِهِ أَ يُحْصَنُ قَالَ لَا وَ لَا بِالْأَمَةِ[5].

5040- قَالَ وَ سَأَلَ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى‌[6] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ يُرْجَمُ قَالَ لَا قُلْتُ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ‌


[1]. من شرائط الاحصان التمكن من الفرج كما تقدم.

[2]. العنوان ليس في الأصل بل من زيادات بعض المحشّين أو النسّاخ كما يظهر من بعض النسخ و أثبتناه رعاية للامانة، و ان كان الحق حذفه.

[3]. رواه الكليني و الشيخ أيضا مرفوعا و يؤيده خبر عمر بن يزيد قال« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: أخبرنى عن الغائب عن أهله يزنى هل يرجم إذا كانت له زوجة و هو غائب عنها؟

قال: لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة، قلت: ففى أى حدّ سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر و أفطر فليس بمحصن».

[4]. العقر- بالضم- دية الفرج المنصوب و صداق المرأة.( القاموس).

[5]. يعني و ان كان له أمة و دخل بها فليس بمحصن. و الصواب« لا و لا يحصن بالامة».

[6]. رواه الكليني ج 7 ص 179 في الصحيح بدون الذيل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست