responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 348

لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِي‌ءَ زَوْجُهَا أَوْ وُلْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً فِي عَقَارِهِمْ.

5749- وَ كَتَبَ الرِّضَا ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ‌ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارَاتِ شَيْئاً إِلَّا قِيمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ‌[1] لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّفَصِّي مِنْهُمَا[2] وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِي‌ءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذْ أَشْبَهَهُمَا[3] وَ كَانَ الثَّابِتُ الْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ كَمَنْ كَانَ مِثْلَهُ فِي الثَّبَاتِ وَ الْقِيَامِ.

5750- وَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ.

يَعْنِي بِالْبِنَاءِ الدُّورَ وَ إِنَّمَا عَنَى مِنَ النِّسَاءِ الزَّوْجَةَ[4].

5751- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ فَتُدْخِلَ عَلَيْهِمْ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ‌[5].

وَ الطُّوبُ الطَّوَابِيقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ.

5752- وَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ‌[6] وَ خَطَّابٍ أَبِي مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ طِرْبَالٍ‌[7] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ‌ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا-


[1]. النقض- بكسر النون و الضاد المنقطة- اسم البناء المنقوض إذا هدم، و المراد به هنا المصالح و آلات المنقوض و المهدوم.

[2]. أي لا يمكن التخلص لأحدهما عن الآخر برفع العلاقة.

[3]. أي يكون بين المرأة و الأشياء المتبدلة و المتغيرة مشابهة فكما أن المرأة تنتقل من زوج الى زوج آخر كذلك الأشياء المنقولة تنتقل من شخص إلى آخر من غير نقصان، و في بعض النسخ« اذا» و في بعضها« أشبهها» فالضمير راجع الى الأشياء المقدر في الكلام.

[4]. التفسير من كلام الراوي أو المؤلّف أو الأول للاول و الثاني للثاني أو بالعكس.

[5]. الخبر في الكافي و التهذيب إلى هنا، و الطابق- كهاجر و صاحب-: الاجر الكبير.( القاموس).

[6]. في الكافي و التهذيب هنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام و- الخ.

[7]. في التهذيب« طربال بن رجاء» و هو مجهول الحال.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست