responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 347

5747- وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْمَيِّتُ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ لِابْنِهِ الْأَكْبَرِ السَّيْفَ وَ الرَّحْلَ وَ الثِّيَابَ ثِيَابَ جِلْدِهِ‌[1].

5748- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ‌[2] عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِ‌[3] قَالَ قُلْتُ فَالثِّيَابُ قَالَ الثِّيَابُ لَهُنَّ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لَهُنَّ الثُّمُنُ وَ الرُّبُعُ‌[4] مُسَمًّى قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا صَارَ هَذَا هَكَذَا-


[1]. أي الثياب التي قد لبسها دون ما يملكه.

[2]. طريق المصنّف الى عليّ بن الحكم صحيح كما في الخلاصة، و هو ثقة جليل القدر و المراد بأبان الأحمر أبان بن عثمان الأحمر المقبول خبره، و ميسر بن عبد العزيز عنونه العلامة في الثقات و قال ذكر الكشّيّ فيه روايات تدلّ على مدحه.

[3]. كذا في جميع النسخ و الصواب« فيها» و الطوب- بالضم-: الاجر بلغة أهل مصر، و العقار- بالفتح-: الأرض و الضياع و النخل، و منه قولهم: ما له دار و لا عقار( الصحاح).

[4]. في بعض النسخ« كيف صار ذى و لهذه الثمن و الربع» و في الكافي« كيف صار ذا و لهذه الثمن و لهذه الربع ..» و في التهذيب« كيف جاز ذا و لهذه الربع و الثمن مسمى» و قال المولى المجلسيّ: أى كيف نقص نصيبهن من الأرض و لا تعطى من الأعيان و من العقارات مع أن اللّه قدر لهن الثمن مع الولد و مع عدمه الربع من الجميع لعموم« ما» أو لانه يلزم عليكم ما تلزمونه على العامّة في العول لانه لو نقص حقهن من الأرض لا يكون لهن الثمن و لا الربع بل يكون حينئذ أقل منهما فأجاب بأن اللّه تعالى قدر لهن هكذا كما قدر الحبوة بخلاف العول فانه لم يقدره و انما قدره الصحابة أو عمر من الرأى فلو لم يكن ذلك من اللّه تعالى لم نكن نقول به، و يمكن أن يكون السؤال عن وجه الحكمة و ربما كان أظهر.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست