responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 346

وَ أُمُّهُ حَيَّةٌ وَ أُمُّ الْمَجُوسِيِّ فِي الْحَيَاةِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ وَ لَيْسَ لِأُمِّ الْمَجُوسِيِّ شَيْ‌ءٌ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ بِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً وَ ابْنَةً ثُمَّ إِنَّ ابْنَهُ أَيْضاً تَزَوَّجَ جَدَّتَهُ وَ هِيَ أُمُّ الْمَجُوسِيِّ فَأَوْلَدَهَا ابْنَةً ثُمَّ مَاتَ الْمَجُوسِيُ‌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِهِ وَ ابْنَتِهِ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ بَعْدَهُ فَالْمَالُ بَيْنَ ابْنِهَا وَ ابْنَتِهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ فَإِنْ لَمْ تَمُتْ أُمُّهُ وَ لَكِنِ الْغُلَامُ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ‌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌ وَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَ لَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْ‌ءٌ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ بِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً وَ ابْنَةً ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَ بِأُخْتِهِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً وَ ابْنَةً ثُمَّ إِنَّ هَذَا الِابْنَ أَيْضاً تَزَوَّجَ بِأُخْتِهِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً وَ ابْنَةً ثُمَّ مَاتَ الْمَجُوسِيُ‌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِهِ وَ ابْنَتِهِ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ فَإِنْ مَاتَ ابْنُهُ بَعْدَهُ‌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِهِ وَ ابْنَتِهِ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ فَإِنْ مَاتَ ابْنُ ابْنِهِ بَعْدَهُ‌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِهِ وَ ابْنَتِهِ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْمَجُوسِيِّ بَعْدَ مَا مَاتَ هَؤُلَاءِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهَا وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ.

بَابُ نَوَادِرِ الْمَوَارِيثِ‌

5746- رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَيْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ كُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ‌[1] وَ كِسْوَتُهُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ فَإِنْ كَانَ الْأَكْبَرُ ابْنَةً فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ الذُّكُورِ[2].


[1]. الرحل: مسكن الرجل و ما يستصحبه من الأثاث و لعلّ المراد به هنا ما يستصحبه الإنسان أي ما لا يفارقه الا نادرا كالمنديل و الأدعية و السيف و الرداء و العمامة و يمكن تخصيص الكتب بالكتب التي قلما يفارقها كما ذكره الفاضل التفرشى.

[2]. قال في النافع،« يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و مصحفه اذا خلف الميت غير ذلك، و لو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور و يقضى عنه ما تركه من صلاة أو صيام، و شرط بعض الاصحاب أن لا يكون سفيها و لا فاسد الرأى»-- أقول قيل التعبير باللام في قوله عليه السلام« فللاكبر» يقتضى استحقاقه فالاختلاف في كلام الفقهاء من أنّه على سبيل الوجوب أو الاستحباب لا مورد له كما أن في قوله( ص)« من أحيا أرضا فهي له» لا يناسب فيه أن يقال على نحو الوجوب أو الاستحباب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست