responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 312

فِي حَالِ الْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَرِثْهَا فَقَالَ هُوَ الْإِضْرَارُ[1] وَ مَعْنَى الْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِيَّاهَا مِيرَاثَهَا مِنْهُ فَأُلْزِمَ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً.

بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

5671- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً يَعْنِي صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا[2].

5672- وَ قَالَ ع فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا[3].

5673- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُكْمِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ قَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُهُ‌[4].


[1]. الضمير المذكر راجع الى العلة باعتبار أنّها سبب.( المراد).

[2]. يدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول و تمام الميراث، و تقدم نحوه في ج 3 ص 507. و المشهور بين فقهائنا رضوان اللّه عليهم- ان المهر لا ينتصف بموت الزوج بخلاف الطلاق و ذلك لاخبار أخرجها الشيخ( ره) في التهذيبين، و مذهب المصنّف كما صرّح به في المقنع و بعض المتأخرين التنصيف و وردت به أخبار، و قال العلّامة المجلسيّ: لا يبعد حمل ما تضمن لزوم تمام المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامّة- انتهى، و المحكى عن ابن الجنيد أن العقد يوجب نصف المهر فقط، و النصف الآخر ثبت بالدخول. و عليه فالقدر المتيقن من الثابت بالعقد هو النصف و يحتاج في اثبات النصف الآخر بالموت الى دليل.

[3]. كما هو ظاهر قوله تعالى‌« وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً»

[4]. تقدم نحوه مع بيانه تحت رقم 4450 في باب ما أحل اللّه من النكاح عن أبي عبد اللّه-- عليه السلام، و لعلّ سقوط المهر بعد موت الزوج قبل الحكم لكون التحكيم يرجع الى الوكالة فتبطل بالموت فتصير مثل من لم يكن سمى لها مهرا، و المستفاد من كلام الفقهاء أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر و أن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر السنة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست