responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 311

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَرِثْهُ وَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ‌[1].

5668- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ‌[2] قُلْتُ فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ قَالَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ[3].

5669- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ نَعَمْ وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا[4].

5670- وَ رَوَى صَالِحُ بْنُ سَعِيدٍ[5] عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ‌


[1]. تقدم تحت رقم 4876 في طلاق المريض، و المراد بطلان النكاح بالنظر الى المهر و الميراث و الا فمع بطلان النكاح كيف يتصور جواز الدخول.

[2]. أي برء من مرضه ذلك، و ظاهر هذه الأخبار اختصاص الارث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة، و ذهب الشيخ و جماعة- على ما في المرآة- أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور، و هو مخالف لظاهرها.

[3]. يدل على الميراث الى سنة و لو كان بائنا، و هذا مشروط بما إذا لم تتزوج بعد العدة و تقدمت الاخبار فيه.

[4]. حمل على ما إذا كان الطلاق بائنا، أو عدم ارث الزوج محمول على ما بعد العدة و قد تقدم في طلاق المريض الخبر و بيانه.

[5]. هو صالح بن سعيد القماط الكوفيّ و طريق المنصف إليه غير مذكور في المشيخة و له كتاب رواه عنه جماعة منهم إبراهيم بن هاشم، و الخبر رواه المصنّف في العلل عن أبيه عن على بن إبراهيم عن أبيه عنه، و عن غيره من أصحاب يونس، عن يونس عن رجال شتّى عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست