[1]. تقدم تحت رقم 4876 في طلاق المريض، و المراد
بطلان النكاح بالنظر الى المهر و الميراث و الا فمع بطلان النكاح كيف يتصور جواز
الدخول.
[2]. أي برء من مرضه ذلك، و ظاهر هذه الأخبار
اختصاص الارث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة، و ذهب الشيخ و جماعة- على ما
في المرآة- أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور، و هو مخالف لظاهرها.
[3]. يدل على الميراث الى سنة و لو كان بائنا، و
هذا مشروط بما إذا لم تتزوج بعد العدة و تقدمت الاخبار فيه.
[4]. حمل على ما إذا كان الطلاق بائنا، أو عدم ارث
الزوج محمول على ما بعد العدة و قد تقدم في طلاق المريض الخبر و بيانه.
[5]. هو صالح بن سعيد القماط الكوفيّ و طريق
المنصف إليه غير مذكور في المشيخة و له كتاب رواه عنه جماعة منهم إبراهيم بن هاشم،
و الخبر رواه المصنّف في العلل عن أبيه عن على بن إبراهيم عن أبيه عنه، و عن غيره
من أصحاب يونس، عن يونس عن رجال شتّى عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 311