responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 304

بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي‌[1]

5652- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ‌[2] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ‌ فِي رَجُلٍ تَرَكَ خَالَتَيْهِ وَ مَوَالِيَهُ قَالَ‌ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ‌ الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ‌[3].

5653- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ‌[4] أَبَا الْحَسَنِ ع‌- عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَدَعُ أُخْتَهُ وَ مَوَالِيَهُ قَالَ الْمَالُ لِأُخْتِهِ‌[5].

وَ مَتَى تَرَكَ الرَّجُلُ ذَا رَحِمٍ مَنْ كَانَ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى ابْنَةَ أُخْتٍ أَوِ ابْنَةَ ابْنَةٍ أَوِ ابْنَةَ خَالٍ أَوِ ابْنَةَ خَالَةٍ أَوِ ابْنَةَ عَمٍّ أَوِ ابْنَةَ عَمَّةٍ أَوْ أَبْعَدَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَ إِنْ سَفَلُوا وَ لَا يَرِثُ الْمَوَالِي مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْئاً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ ذَكَرَهُمْ وَ فَرَضَ لَهُمْ وَ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ أَوْلَى فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‌ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْمَوَالِيَ.

5654- وَ قَدْ رَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُعْطِي أُولِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي.

فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الْمُخَالِفُونَ‌ أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص‌


[1]. الظاهر أنّه أراد بالموالى هنا المنعمين و المنعم عليهم فهو من اطلاق اللفظ المشترك على معنيين.( مراد).

[2]. طريق المصنّف الى أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ صحيح و هو ثقة فقيه وجه، و محمّد بن سهل بن اليسع الأشعريّ له كتاب و كان من أصحاب الرضا( ع)، و أمّا الحسن بن الحكم ففى الكافي الحسين بن الحكم كما في التهذيب و حالهما مجهول.

[3]. يدل على أن الاقارب و لو كانوا في غاية البعد أولى من المنعم بالعتق أو ضامن الجريرة.( م ت).

[4]. رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن عليّ بن يقطين.

[5]. لانها ذات رحم دون الموالى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست