[1]. في الكافي« أنى آمره ببيع حقّى». و قال
العلّامة المجلسيّ: يحتمل أن يكون هذا الخمس حقّه عليه السلام و قد كان أوقفه
السائل فضولا فلما لم ينفذه عليه السلام بطل، و أيضا لا يصحّ وقف مال الإنسان على
نفسه فلذا أمره عليه السلام ببيعه، و يحتمل أن يكون من مال السائل و لما لم يحصل
القبض بعد لم يقبله عليه السلام وقفا حتّى يحصل القبض بل رده ثمّ بعد ابطال الوقف
أمره ببيع حصته هدية و في الأخير كلام- انتهى، و قال الفاضل التفرشى:
ظاهره أنّه ملك الإمام عليه
السلام خمس الضيعة الموقوفة فلذا جوز بيعها.
[3]. قال العلّامة المجلسيّ: يخطر بالبال أنّه
يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبض الضيعة الموقوفة و لم يدفعها اليهم، و حاصل
السؤال أنّه يعلم أنّه إذا دفعها اليهم يحصل بينهم الاختلاف و تشتد لحصول الاختلاف
قبل الدفع بينهم بسبب الضيعة أو لامر آخر أ يدعها موقوفة و يدفعها اليهم أو يرجع
من الوقف لعدم لزومه بعد و يدفع اليهم ثمنها أيهما أفضل؟ فكتب عليه السلام البيع
أفضل لمكان الاختلاف المؤدى الى تلف النفوس و الأموال، فظهر أنّه ليس بصريح في
جواز بيع الوقف كما فهمه القوم و اضطروا الى العمل به مع مخالفته لاصولهم و
القرينة عليه أن أول الخبر أيضا محمول على ذلك كما عرفت.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 241