responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 241

فَكَتَبَ إِلَيَّ ع أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ بِبَيْعِ حِصَّتِي‌[1] مِنَ الضَّيْعَةِ وَ إِيصَالِ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِهِ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ هَذِهِ الضَّيْعَةَ عَلَيْهِمُ اخْتِلَافاً شَدِيداً وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ‌[2] فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا كَانَ وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ إِلَيَّ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ اخْتِلَافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ وَ أَنَّ بَيْعَ الْوَقْفِ أَمْثَلُ‌[3] فَلْيَبِعْ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا وَقْفٌ كَانَ عَلَيْهِمْ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا وَ مِنْ بَعْدُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ‌


[1]. في الكافي« أنى آمره ببيع حقّى». و قال العلّامة المجلسيّ: يحتمل أن يكون هذا الخمس حقّه عليه السلام و قد كان أوقفه السائل فضولا فلما لم ينفذه عليه السلام بطل، و أيضا لا يصحّ وقف مال الإنسان على نفسه فلذا أمره عليه السلام ببيعه، و يحتمل أن يكون من مال السائل و لما لم يحصل القبض بعد لم يقبله عليه السلام وقفا حتّى يحصل القبض بل رده ثمّ بعد ابطال الوقف أمره ببيع حصته هدية و في الأخير كلام- انتهى، و قال الفاضل التفرشى:

ظاهره أنّه ملك الإمام عليه السلام خمس الضيعة الموقوفة فلذا جوز بيعها.

[2]. تفاقم الامر إذا عظم.( الصحاح).

[3]. قال العلّامة المجلسيّ: يخطر بالبال أنّه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبض الضيعة الموقوفة و لم يدفعها اليهم، و حاصل السؤال أنّه يعلم أنّه إذا دفعها اليهم يحصل بينهم الاختلاف و تشتد لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم بسبب الضيعة أو لامر آخر أ يدعها موقوفة و يدفعها اليهم أو يرجع من الوقف لعدم لزومه بعد و يدفع اليهم ثمنها أيهما أفضل؟ فكتب عليه السلام البيع أفضل لمكان الاختلاف المؤدى الى تلف النفوس و الأموال، فظهر أنّه ليس بصريح في جواز بيع الوقف كما فهمه القوم و اضطروا الى العمل به مع مخالفته لاصولهم و القرينة عليه أن أول الخبر أيضا محمول على ذلك كما عرفت.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست