[1]. قال استاذنا الشعرانى- رضوان اللّه تعالى
عليه-(*) و يحتمل أن الوقف لم يكن تماما بالقبض فتردّد الواقف بين أن يعطيهم عين
الضيعة وقفا أو ينقضه و يبيعه و يعطيهم ثمنها و استصلح الإمام عليه السلام فرأى له
الثاني، و هذا من افادات فخر المحقّقين في الإيضاح و هو قريب جدا فيسقط الاستدلال
به على بيع شيء من الوقف، و ما ذكروه في دفع الاحتمال غير خال عن التكلف، و
بالجملة فبيع الوقف على خلاف القاعدة و لا يذهب إليه الا بدليل لا يحتمل في الظاهر
غير جواز البيع بعد تمام الوقف و هو غير موجود.
[2]. سند الخبر صحيح و يدلّ على عدم جواز بيع
الوقف و وجوب دفعه الى الموقوف عليه و مع عدم المعرفة يتصدق بحاصلها الى أن يتحقّق
عنده المصرف( م ت) و قال العلامة المجلسيّ: لعل الاوفق بأصول الاصحاب التعريف ثمّ
التخيير بين التصدق و الضمان أو الضمان و الوصية به الا أن يخصّ الوقف بهذا الحكم،
و الفرق بينه و بين غيره ظاهر فالعدول عن النصّ الصحيح غير موجه.
[3]. في بعض النسخ« جعفر بن حيان» كما في الكافي و
هو واقفى و لم يوثق بل هو مجهول الحال.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 242