responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 242

الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ أَبَداً[1].

5576- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مَالِكَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا[2].

5577- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ‌[3] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ غَلَّةً لَهُ عَلَى قَرَابَةٍ لَهُ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَةٍ مِنْ أُمِّهِ‌


[1]. قال استاذنا الشعرانى- رضوان اللّه تعالى عليه-(*) و يحتمل أن الوقف لم يكن تماما بالقبض فتردّد الواقف بين أن يعطيهم عين الضيعة وقفا أو ينقضه و يبيعه و يعطيهم ثمنها و استصلح الإمام عليه السلام فرأى له الثاني، و هذا من افادات فخر المحقّقين في الإيضاح و هو قريب جدا فيسقط الاستدلال به على بيع شي‌ء من الوقف، و ما ذكروه في دفع الاحتمال غير خال عن التكلف، و بالجملة فبيع الوقف على خلاف القاعدة و لا يذهب إليه الا بدليل لا يحتمل في الظاهر غير جواز البيع بعد تمام الوقف و هو غير موجود.

[2]. سند الخبر صحيح و يدلّ على عدم جواز بيع الوقف و وجوب دفعه الى الموقوف عليه و مع عدم المعرفة يتصدق بحاصلها الى أن يتحقّق عنده المصرف( م ت) و قال العلامة المجلسيّ: لعل الاوفق بأصول الاصحاب التعريف ثمّ التخيير بين التصدق و الضمان أو الضمان و الوصية به الا أن يخصّ الوقف بهذا الحكم، و الفرق بينه و بين غيره ظاهر فالعدول عن النصّ الصحيح غير موجه.

[3]. في بعض النسخ« جعفر بن حيان» كما في الكافي و هو واقفى و لم يوثق بل هو مجهول الحال.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست