responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 225

بَابُ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنَ الدَّيْنِ بِضَمَانِ مَنْ يَضْمَنُهُ لِلْغُرَمَاءِ بِرِضَاهُمْ‌

5530- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ قَالَ إِذَا رَضِيَ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ‌[1].

بَابُ الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ قَائِماً بِعَيْنِهِ وَ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ‌

5531- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ وَ لَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَ لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُخَاصِمُوهُ‌[2].

بَابُ قَضَاءِ الدَّيْنِ مِنَ الدِّيَةِ

5532- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْرَقُ‌[3] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ فِي الرَّجُلِ‌


[1]. يدل على اشتراط رضا المضمون له دون المضمون عنه كما هو المشهور، و قيل بعدمه.

[2]. المشهور أن غرماء الميّت سواء في التركة الا أن يترك مثل ما عليه فصاعدا، فيجوز لصاحب العين أخذها، و خالف فيه ابن الجنيد فحكم بالاختصاص مطلقا و ان لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحى المفلس، فهذه الرواية محمولة اما على صورة كون التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور، أو مطلقا على مذهب ابن الجنيد.( سلطان).

[3]. فيه سقط أو صحّف« عن» بابن و الصواب كما في الكافي« عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأرزق» و الظاهر أنّه يحيى بن عبد الرحمن الثقة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست