[1]. قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا
أو أعتقه منجزا- على أن المنجزات من الثلث- و عليه دين فان كان الدين يحيط بالتركة
بطل العتق و الوصية به، و ان فضل منها عن الدين فضل و ان قل صرف ثلث الفاضل في
الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث و يسعى في باقى قيمته، هذا هو الذي
تقتضيه القواعد و لكن وردت روايات صحيحة في أنّه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في
مرض الموت فان كان بقدر الدين مرتين أعتق العبد و سعى في خمسة أسداس قيمته لان
نصفه حينئذ ينصرف الى الدين فيبطل فيه العتق و يبقى منه ثلاثة أسداس، للعتق منها
سدس هو ثلث التركة بعد الدين، و للورثة سدسان، و ان كانت قيمة العبد أقل من قدر
الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع، و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعة، و الشيخ و
جماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية الى الوصية بالعتق في المكاتب، و اقتصر المحقق
على الحكم في المنجز، و أكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات
الصحيحة و لعله أولى.
[3]. في بعض النسخ« فرق الوصى» و قال الفاضل
التفرشى: أى ما كان الميت أوصى بأن يصرف في الدين قد فرقه الوصى في غير الدين،
أقول: فى التهذيبين و الكافي« فسرق ما كان أوصى به من الدين» و هو الاصوب.
[5]. حمل على ما إذا فرط في إيصاله الغرماء، و
يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه« قال
في رجل توفى فأوصى الى رجل و على الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي
للغرماء فرفعه في بيته و قسم الذي بقى بين الورثة، فيسرق الذي للغرماء من الليل،
ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله». و على نسخة« فيفرق الوصى
ما كان أوصى به» لا يحتاج الى التكلف لكنه تصحيف.( المرآة).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 224