responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 224

5528- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ[1].

5529- وَ فِي رِوَايَةِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ‌ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً[2] فَقَالَ يَقْضِي الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ وَ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ قُلْتُ فَيُفَرِّقُ الْوَصِيُ‌[3] مَا كَانَ أُوصِيَ بِهِ فِي الدَّيْنِ مِمَّنْ‌[4] يُؤْخَذُ الدَّيْنُ أَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَمْ مِنَ الْوَصِيِّ فَقَالَ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ لَكِنَّ الْوَصِيَّ ضَامِنٌ لَهُ‌[5].


[1]. قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا- على أن المنجزات من الثلث- و عليه دين فان كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق و الوصية به، و ان فضل منها عن الدين فضل و ان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث و يسعى في باقى قيمته، هذا هو الذي تقتضيه القواعد و لكن وردت روايات صحيحة في أنّه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت فان كان بقدر الدين مرتين أعتق العبد و سعى في خمسة أسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف الى الدين فيبطل فيه العتق و يبقى منه ثلاثة أسداس، للعتق منها سدس هو ثلث التركة بعد الدين، و للورثة سدسان، و ان كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع، و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعة، و الشيخ و جماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية الى الوصية بالعتق في المكاتب، و اقتصر المحقق على الحكم في المنجز، و أكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة و لعله أولى.

[2]. في الكافي« و عليه دين».

[3]. في بعض النسخ« فرق الوصى» و قال الفاضل التفرشى: أى ما كان الميت أوصى بأن يصرف في الدين قد فرقه الوصى في غير الدين، أقول: فى التهذيبين و الكافي« فسرق ما كان أوصى به من الدين» و هو الاصوب.

[4]. ابتداء الاستفهام.

[5]. حمل على ما إذا فرط في إيصاله الغرماء، و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه« قال في رجل توفى فأوصى الى رجل و على الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته و قسم الذي بقى بين الورثة، فيسرق الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله». و على نسخة« فيفرق الوصى ما كان أوصى به» لا يحتاج الى التكلف لكنه تصحيف.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست