[1]. يشمل ما إذا مات قبل الموصى أو بعده و دلالته
على الثاني أظهر.
[2]. في الخبر دلالة على جواز التصدّق بالمال الذي
لا يصل الى مالكه.( مسالك).
[3]. حاصله أن تحصيل الحجّ مقدم فان بقى شيء يصرف
في الامرين الباقيين، و لعلّ في تقديم العتق في الذكر ايماء الى تقدّمه و يجب أن
يكون بحيث يبقى شيء للصدقة.
[4]. هو داود بن أبي يزيد الثقة كما في بعض النسخ
فالسند موثق بابن فضال.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 211