responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 210

لِلْكِبَارِ أَنْ يُنْفِذُوا الْوَصِيَّةَ وَ يَقْضُوا دَيْنَهُ لِمَنْ صَحَّحَ عَلَى الْمَيِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ‌[1] قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ الصِّغَارُ فَوَقَّعَ ع عَلَى الْأَكَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ وَ لَا يَحْبِسُوهُ بِذَلِكَ‌[2].

بَابُ الْمُوصَى لَهُ يَمُوتُ قَبْلَ الْمُوصِي أَوْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ‌

5488- رَوَى عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَعْنِي الثَّانِيَ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ عَمّاً لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً فَمَاتَ الْعَمُّ فَكَتَبَ ع أَعْطِ وَرَثَتَهُ‌[3].

5489- وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى لآِخَرَ وَ الْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّيَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي قَالَ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ وَ قَالَ ع مَنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ شَاهِدٍ أَوْ غَائِبٍ فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ‌[4].


[1]. أي ثبت دينه على الميت بشهود و ظاهره لا يحتاج الى القسم.

[2]. لا يخفى أن الجواب مخصوص بقضاء الدين و لا يفهم منه حكم الوصية، و عمل الاصحاب بمضمون الخبرين( المرآة) و الخبر كالسابق يدلّ على جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصغير و أنّه في تلك الحال وصىّ منفردا و انّما التشريك بعد البلوغ فليس للكبير التفرّد.

[3]. محمّد بن عمر الساباطى مجهول و قوله« أعط ورثته» الظاهر ارجاع الضمير الى الموصى له، و يحتمل ارجاعه الى الموصى، ثمّ اعلم أن الروايات مجملة في كون موت الموصى له بعد القبول أو قبله و الاصحاب فرضوا المسألة قبل القبول و هو أظهر.( المرآة).

[4]. هذا هو المشهور بين الاصحاب، و ذهب جماعة الى بطلان الوصية بموت الموصى- له قبل القبول سواء مات في حياة الموصى أم بعد مماته، و فصل بعض الاصحاب فخص البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى.( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست