responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 209

وَ إِنَاثٌ فَأَقَرَّ بِضَيْعَةٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ فَوَقَّعَ ع يُنْفِذُونَ وَصِيَّةَ أَبِيهِمْ عَلَى مَا سَمَّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى شَيْئاً رَدُّوهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌[1].

5485- وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ[2] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ رَجُلٌ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي مَوَالِيهِ وَ مَوْلَيَاتِهِ‌[3] الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ أَوْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ مِنَ الْوَصِيَّةِ فَوَقَّعَ ع جَائِزٌ لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصَى بِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌[4].

بَابُ الْوَصِيَّةِ إِلَى مُدْرِكٍ وَ غَيْرِ مُدْرِكٍ‌

5486- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى امْرَأَةٍ وَ أَشْرَكَ فِي الْوَصِيَّةِ مَعَهَا صَبِيّاً فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ تُمْضِي الْمَرْأَةُ الْوَصِيَّةَ وَ لَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِيِّ فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ لَا يَرْضَى إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَبْدِيلٍ أَوْ تَغْيِيرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ‌[5].

5487- وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ رَجُلٌ أَوْصَى إِلَى وَلَدِهِ وَ فِيهِمْ كِبَارٌ قَدْ أَدْرَكُوا[6] وَ فِيهِمْ صِغَارٌ أَ يَجُوزُ


[1]. هذه هي الرواية التي أشار إليه المحقق فيما تقدم.

[2]. رواه الكليني ج 7 ص 45 و الشيخ في الصحيح.

[3]. في بعض النسخ« فى مواليه و موالى أبيه».

[4]. يدل بظاهره على التسوية، و يمكن الفرق بأن الخبرين الاولين كانا في الوارث فينصرف فيهم الى الميراث و في غيره الى ظاهر اللفظ و هو التسوية.( م ت).

[5]. السند حسن كما في الكافي و يدلّ على جوار اشراك الصبى مع البالغ في الوصية كما هو المشهور و قالوا بعدم جواز الوصية الى الصبى منفردا.( المرآة).

[6].« كبار» بالكسر جمع الكبير فان كبار بضم الكاف مفرد.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست