responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 205

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتَى أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الزَّكَاةِ كَانَ السَّهْمُ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَ مَتَى أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الْمَوَارِيثِ فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ فَتُمْضَى الْوَصِيَّةُ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِي.

5476- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى‌ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ كَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً.

5477- وَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ سُبُعُ ثُلُثِهِ‌[1].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ أَصْحَابُ الْأَمْوَالِ فِيمَا مَضَى يُجَزِّءُونَ أَمْوَالَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ أَجْزَاءَ مَالِهِ عَشَرَةً وَ مِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهَا سَبْعَةً فَعَلَى حَسَبِ رَسْمِ الرَّجُلِ فِي مَالِهِ تُمْضَى وَصِيَّتُهُ وَ مِثْلُ هَذَا لَا يُوصِي بِهِ إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ اللُّغَةَ وَ يَفْهَمُ عَنْهُ فَأَمَّا جُمْهُورُ النَّاسِ فَلَا تَقَعُ لَهُمْ الْوَصَايَا إِلَّا بِالْمَعْلُومِ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرِ مَبْلَغِهِ‌[2]


[1]. أي سبع ما يجوز له أن يوصى به من ماله، و روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 391 بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة ان اللّه تعالى يقول:

« لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ»- الحديث» و حمله على الاستحباب و خبر معاوية ابن عمّار على الوجوب، و ذهب المحقق و جماعة الى أن الجزء هو العشر استنادا الى روايات العشر و هو مختار الكليني ظاهرا، و ذهب أكثر المتأخرين الى أنّه السبع استنادا الى صحيحة البزنطى و غيرها حيث دلّت عليه و عللت بقوله تعالى‌« لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ»

[2]. قال المولى المجلسيّ: لا محصل لكلام المؤلّف و هو أعلم بما قال، و الحق أن هذه المعاني شرعية لا لغويّة فان أهل اللغة يطلقون كل واحد من هذه الألفاظ مكان الآخر، و مع-- قطع النظر عن الاخبار يكفى مسمّى المال و لو كان جزءا من ألف ألف إذا كان ممّا يقول، و اللّه يعلم- انتهى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست