[1]. أي سبع ما يجوز له أن يوصى به من ماله، و روى
الشيخ في التهذيب ج 2 ص 391 بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد،
عن ابن أبي نصر قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال:
واحد من سبعة ان اللّه تعالى يقول:
« لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ
لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ»- الحديث» و حمله على
الاستحباب و خبر معاوية ابن عمّار على الوجوب، و ذهب المحقق و جماعة الى أن الجزء
هو العشر استنادا الى روايات العشر و هو مختار الكليني ظاهرا، و ذهب أكثر
المتأخرين الى أنّه السبع استنادا الى صحيحة البزنطى و غيرها حيث دلّت عليه و عللت
بقوله تعالى« لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ
مَقْسُومٌ»
[2]. قال المولى المجلسيّ: لا محصل لكلام المؤلّف
و هو أعلم بما قال، و الحق أن هذه المعاني شرعية لا لغويّة فان أهل اللغة يطلقون
كل واحد من هذه الألفاظ مكان الآخر، و مع-- قطع النظر عن الاخبار يكفى مسمّى المال
و لو كان جزءا من ألف ألف إذا كان ممّا يقول، و اللّه يعلم- انتهى.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 205