responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 206

فَإِذَا أَوْصَى رَجُلٌ بِمَالٍ كَثِيرٍ أَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ فَالْكَثِيرُ ثَمَانُونَ وَ مَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَ كَانَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً[1].

بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‌

5478- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ سَبِيلُ اللَّهِ شِيعَتُنَا[2].

5479- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ بِشَيْ‌ءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لِي اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ قَالَ قُلْتُ أَوْصَى إِلَيَّ فِي السَّبِيلِ قَالَ اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ سَبِيلًا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِ‌[3].


[1]. تقدّم في كتاب الايمان و النذور ما يدلّ بعمومه على ذلك، و قال في المسالك: استشهاده بالمواطن الكثيرة المنصور فيها لا يقتضى انحصار الكثير فيه فقد ورد في القرآن‌« فِئَةً كَثِيرَةً» و« ذِكْراً كَثِيراً» و لم يحمل على ذلك.

[2]. لعل المراد ذلك في الوصيّة إذا كان الموصى من الشيعة فلا ينافى ذلك تفسير في سبيل اللّه في آية الزكاة بالجهاد( مراد) أقول: لعل ذلك مخصوص بزمان لا يكون الامر و الامارة بأيديهم عليهم السلام.

[3]. يمكن الجمع بأن ذكر كل واحد من الحجّ و غيره ليس على وجه التخصيص بل من حيث أنّه أحد المصارف فيتخير الوصى و ان كان بعضها أفضل كما يشعر به هذه الرواية.( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست