[1]. تقدّم في كتاب الايمان و النذور ما يدلّ
بعمومه على ذلك، و قال في المسالك: استشهاده بالمواطن الكثيرة المنصور فيها لا
يقتضى انحصار الكثير فيه فقد ورد في القرآن« فِئَةً كَثِيرَةً» و«
ذِكْراً كَثِيراً» و لم يحمل على ذلك.
[2]. لعل المراد ذلك في الوصيّة إذا كان الموصى من
الشيعة فلا ينافى ذلك تفسير في سبيل اللّه في آية الزكاة بالجهاد( مراد) أقول: لعل
ذلك مخصوص بزمان لا يكون الامر و الامارة بأيديهم عليهم السلام.
[3]. يمكن الجمع بأن ذكر كل واحد من الحجّ و غيره
ليس على وجه التخصيص بل من حيث أنّه أحد المصارف فيتخير الوصى و ان كان بعضها أفضل
كما يشعر به هذه الرواية.( سلطان).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 206