responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 181

بَابُ حُجَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى تَارِكِ الْوَصِيَّةِ

5410- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ ع‌[1] قَالَ‌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ ابْنَ آدَمَ تَطَوَّلْتُ عَلَيْكَ بِثَلَاثٍ سَتَرْتُ عَلَيْكَ مَا لَوْ يَعْلَمُ بِهِ أَهْلُكَ مَا وَارَوْكَ‌[2] وَ أَوْسَعْتُ عَلَيْكَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْكَ‌[3] فَلَمْ تُقَدِّمْ خَيْراً وَ جَعَلْتُ لَكَ نَظِرَةً[4] عِنْدَ مَوْتِكَ فِي ثُلُثِكَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَيْراً.

بَابٌ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهَا حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ‌

5411- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

5412- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ الْوَصِيَّةُ حَقٌّ وَ قَدْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ص فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ‌[5].


[1]. مروى في التهذيب ج 2 ص 383 عن أحدهما عليهما السلام.

[2]. أي ما دفنوك لقبح فعلك بل ينبذوك في الخربة.

[3]. إشارة الى قوله عزّ و جلّ« مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً*- الآية».

[4]. أي مهلة حيث لم أقطع تصرفك في مالك رأسا بل جعلت لك التصرف في ثلث مالك فقصرت و لم تأت بما كان لك بمنزلة الزاد و أنت على جناح السفر.( مراد).

[5]. يعني ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف و كان ذلك حقا على المتقين.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست