responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 180

ص‌ الْأَئِمَّةُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَوَّلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ فَهُمْ خُلَفَائِي وَ أَوْصِيَائِي وَ أَوْلِيَائِي وَ حُجَجُ اللَّهِ عَلَى أُمَّتِي بَعْدِي الْمُقِرُّ بِهِمْ مُؤْمِنٌ وَ الْمُنْكِرُ لَهُمْ كَافِرٌ.

5407- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مِائَةَ أَلْفِ نَبِيٍّ وَ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ أَلْفَ نَبِيٍّ أَنَا سَيِّدُهُمْ وَ أَفْضَلُهُمْ وَ أَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ أَوْصَى إِلَيْهِ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَ إِنَّ وَصِيِّي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لَسَيِّدُهُمْ وَ أَفْضَلُهُمْ وَ أَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

15- 5408- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ‌ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ ع وَ بَيْنَ يَدَيْهَا لَوْحٌ فِيهِ أَسْمَاءُ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِهَا فَعَدَدْتُ اثْنَيْ عَشَرَ أَحَدُهُمْ الْقَائِمُ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ مُحَمَّدٌ وَ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ عَلِيٌّ ع.

وَ قَدْ أَخْرَجْتُ الْأَخْبَارَ الْمُسْنَدَةَ الصَّحِيحَةَ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ كَمَالِ الدِّينِ وَ تَمَامِ النِّعْمَةِ[1] فِي إِثْبَاتِ الْغَيْبَةِ وَ كَشْفِ الْحَيْرَةِ وَ لَمْ أُورِدْ مِنْهَا شَيْئاً فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِأَنِّي وَضَعْتُ هَذَا الْكِتَابَ لِمُجَرَّدِ الْفِقْهِ دُونَ غَيْرِهِ وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَ الْمُعِينُ عَلَى اكْتِسَابِ الثَّوَابِ.

بَابُ مَا يَمُنُّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِهِ عَلَى عَبْدِهِ عِنْدَ الْوَفَاةِ مِنْ رَدِّ بَصَرِهِ وَ سَمْعِهِ وَ عَقْلِهِ لِيُوصِيَ‌

5409- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَا مِنْ مَيِّتٍ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ أَخَذَ الْوَصِيَّةَ أَوْ تَرَكَ وَ هِيَ الرَّاحَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا رَاحَةُ الْمَوْتِ فَهِيَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ‌[2].


[1]. ص 308 الى 313 طبع مكتبتنا.

[2]. رواه الكليني ج 7 ص 3 في الحسن كالصحيح عن حماد عن أبي عبد اللّه( ع) قال له رجل« انى خرجت الى مكّة فصحبنى رجل و كان زميلى فلما أن كان في بعض الطريق مرض و ثقل-- ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثمّ أفاق حتّى لم يكن عندي به بأس فلما أن كان اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:« ما من ميّت- الحديث».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست