responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 167

وَ يَتْبَعُهُمْ مِنْهَا فَرَاشُ الْحَوَاجِبِ‌

ثُمَّ الْمَأْمُومَةُ[1] وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ الرَّأْسِ وَ هِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي تَكُونُ عَلَى الدِّمَاغِ وَ مِنَ الشِّجَاجِ وَ الْجِرَاحَاتِ الْجَائِفَةُ وَ هِيَ الَّتِي تَبْلُغُ فِي الْجَسَدِ الْجَوْفَ وَ فِي الرَّأْسِ الدِّمَاغَ.

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ ثُمَّ فَرَّ

5379- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلَّا أُخِذَ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ‌[2].

5380- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَ عَلَيْهِ حُدُودٌ إِحْدَاهُنَّ الْقَتْلُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحُدُودَ قَبْلُ ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَ لَا تُخَالِفْ عَلِيّاً ع‌[3].

بَابُ دِيَةِ الْجِرَاحَاتِ وَ الشِّجَاجِ‌[4]

5381- رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي السِّمْحَاقِ الَّتِي دُونَ الْمُوضِحَةِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ‌[5] وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ‌


[1]. صدره« تطر فضاضا بينها كل قونس» و القونس: أعلى الرأس، و فراش الرأس عظام رقاق تلى القحف.

[2]. يدل على أنّه يؤخذ من ماله ان كان و الا فمن الأقرب إليه ان كان و الا فمن بعدهم و يمكن أن يكون المراد بهم العاقلة لكن الظاهر غيرهم و ان دخلوا فيهم.( م ت).

[3]. تقدم الكلام فيه في كتاب الحدود باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل.

[4]. تطلق الشجّة غالبا على جراحات الرأس و الوجه.( م ت).

[5]. اعلم أنّه لا ريب في أن الشجّة إذا خرق الجلد و خرج منه دم ضعيف فهي الحارصة-- و فيها بعير، و إذا دخلت في اللحم قليلا ففيها بعيران، و إذا دخلت فيه كثيرا و لم تبلغ السمحاق ففيها ثلاثة أبعرة، و إذا وصلت الى السمحاق و لم تخرقها ففيها أربعة أبعرة و هى المسماة بالسمحاق، و إذا ظهر العظم منها فهي الموضحة و فيها خمسة أبعرة، و إذا كسر العظم ففيها عشرة أبعرة، و في المنقلة خمسة عشر بعيرا، و في الجائفة و المأمومة ثلث الدية لكن الخلاف في التسمية فيما بين الحارصة و السمحاق و بين الباضعة و الدامية و المتلاحمة و هما مرتبتان يطلق عليهما ثلاثة أسماء، و لا بأس به مع ظهور المراد.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست