[1]. صدره« تطر فضاضا بينها كل قونس» و القونس:
أعلى الرأس، و فراش الرأس عظام رقاق تلى القحف.
[2]. يدل على أنّه يؤخذ من ماله ان كان و الا فمن
الأقرب إليه ان كان و الا فمن بعدهم و يمكن أن يكون المراد بهم العاقلة لكن الظاهر
غيرهم و ان دخلوا فيهم.( م ت).
[3]. تقدم الكلام فيه في كتاب الحدود باب ما يجب
في اجتماع الحدود على رجل.
[4]. تطلق الشجّة غالبا على جراحات الرأس و
الوجه.( م ت).
[5]. اعلم أنّه لا ريب في أن الشجّة إذا خرق الجلد
و خرج منه دم ضعيف فهي الحارصة-- و فيها بعير، و إذا دخلت في اللحم قليلا ففيها
بعيران، و إذا دخلت فيه كثيرا و لم تبلغ السمحاق ففيها ثلاثة أبعرة، و إذا وصلت
الى السمحاق و لم تخرقها ففيها أربعة أبعرة و هى المسماة بالسمحاق، و إذا ظهر
العظم منها فهي الموضحة و فيها خمسة أبعرة، و إذا كسر العظم ففيها عشرة أبعرة، و
في المنقلة خمسة عشر بعيرا، و في الجائفة و المأمومة ثلث الدية لكن الخلاف في
التسمية فيما بين الحارصة و السمحاق و بين الباضعة و الدامية و المتلاحمة و هما
مرتبتان يطلق عليهما ثلاثة أسماء، و لا بأس به مع ظهور المراد.( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 167