responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 166

بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ مُتَفَرِّقاً

5377- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ الْبَاقِي فِي قَبِيلَةٍ قَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ‌[1].

5378- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ وُجِدَ أَعْضَاؤُهُ مُتَفَرِّقَةً كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ يُصَلَّى عَلَى الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ‌[2].

بَابُ الشِّجَاجِ وَ أَسْمَائِهَا

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ أَوَّلُ الشِّجَاجِ الْحَارِصَةُ وَ هِيَ الَّتِي تَحْرِصُ الْجِلْدَ يَعْنِي تُشَقِّقُهُ وَ مِنْهُ قِيلَ حَرَصَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ أَيْ شَقَّهُ ثُمَّ الْبَاضِعَةُ وَ هِيَ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ بَعْدَ الْجِلْدِ[3] ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةُ وَ هِيَ الَّتِي أَخَذَتْ فِي اللَّحْمِ وَ لَمْ تَبْلُغِ السِّمْحَاقَ ثُمَّ السِّمْحَاقُ وَ هِيَ الَّتِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعَظْمِ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ وَ كُلُّ قِشْرَةٍ رَقِيقَةٍ فَهِيَ سِمْحَاقٌ وَ مِنْهُ قِيلَ فِي السَّمَاءِ سَمَاحِيقُ مِنْ غَيْمٍ وَ عَلَى الشَّاةِ سَمَاحِقُ مِنْ شَحْمٍ‌[4] ثُمَّ الْمُوضِحَةُ وَ هِيَ الَّتِي تُبْدِي وَضَحَ الْعَظْمِ ثُمَّ الْهَاشِمَةُ وَ هِيَ الَّتِي تَهْشِمُ الْعَظْمَ ثُمَّ الْمُنَقِّلَةُ وَ هِيَ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهَا فَرَاشُ الْعِظَامِ وَ فَرَاشُ الْعِظَامِ قِشْرَةٌ تَكُونُ عَلَى الْعَظْمِ دُونَ اللَّحْمِ وَ مِنْهُ قَوْلُ النَّابِغَةِ


[1]. الظاهر أن اليدين ذكرتا تبعا لقول السائل و المدار على الصدر و تقدم الخبر في المجلد الأول تحت رقم 484.

[2]. لا مدخل لهذا الخبر و كذا الخبر السابق هنا الا باعتبار تلازم الصلاة و اللوث للدية.( م ت).

[3]. لم يذكر الدامية لأنّها داخلة في الباضعة و المتلاحمة.( م ت).

[4]. في بحر الجواهر لمحمّد بن يوسف الطبيب الهروى: السمحاق- بالكسر-: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، و الشجّة إذا بلغت بها سميت سمحاقا أيضا تسمية الحال باسم المحل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست