responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 162

إِذَا عَقَرَ بِاللَّيْلِ.

وَ إِذَا دَخَلْتَ دَارَ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَعَقَرَكَ كَلْبُهُمْ فَهُمْ ضَامِنُونَ وَ إِذَا دَخَلْتَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ‌[1].

بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً أَوْ عَمْداً

5367- رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‌ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا خَطَأً فَهِيَ حُرَّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ‌[2].

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَشْعَلَ نَاراً فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتِ الدَّارُ وَ أَهْلُهَا

5368- فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتِ الدَّارُ وَ احْتَرَقَ أَهْلُهَا وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ قِيمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِيهَا ثُمَّ يُقْتَلُ‌[3].

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْبُخْتِيِّ الْمُغْتَلِمِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا

5369- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ سُئِلَ عَنْ بُخْتِيٍّ اغْتَلَمَ‌[4] فَخَرَجَ مِنَ الدَّارِ فَقَتَلَ رَجُلًا فَجَاءَ أَخُو الرَّجُلِ فَضَرَبَ الْفَحْلَ بِالسَّيْفِ فَعَقَرَهُ فَقَالَ‌


[1]. قضى بذلك عليّ عليه السلام كما في التهذيب ج 2 ص 509 من رواية زيد.

[2]. يدل على أنّه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فانها تعتق من نصيب ولدها و ليس عليها شي‌ء و لا عاقلة لها حتّى تعقلها و مع العمد تقتل به. و ما ورد في بعض الأخبار أنّها سعت في قيمتها محمول على الخطأ الذي هو شبه العمد كما قاله المولى المجلسيّ رحمه اللّه، و لكن وهب بن وهب أبو البخترى كذاب لا يعتمد على حديثه إذا انفرد به.

[3]. ظاهره العمد و لهذا يقتل بهم لان ذلك ممّا تقتل غالبا.

[4]. البختى الإبل الخراسانية، و الغلمة- بالضم-: شهوة الضراب، و المراد هنا الفحل و في تلك الحالة يكون كالسكران.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست