[1]. قضى بذلك عليّ عليه السلام كما في التهذيب ج
2 ص 509 من رواية زيد.
[2]. يدل على أنّه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ
فانها تعتق من نصيب ولدها و ليس عليها شيء و لا عاقلة لها حتّى تعقلها و مع العمد
تقتل به. و ما ورد في بعض الأخبار أنّها سعت في قيمتها محمول على الخطأ الذي هو
شبه العمد كما قاله المولى المجلسيّ رحمه اللّه، و لكن وهب بن وهب أبو البخترى
كذاب لا يعتمد على حديثه إذا انفرد به.
[3]. ظاهره العمد و لهذا يقتل بهم لان ذلك ممّا
تقتل غالبا.
[4]. البختى الإبل الخراسانية، و الغلمة- بالضم-:
شهوة الضراب، و المراد هنا الفحل و في تلك الحالة يكون كالسكران.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 162