responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 161

فَإِنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا[1].

5364- وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَأَعْطَاهُ وَلَدَهُ فَكَانَ عِنْدَهَا فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَاسْتَأْجَرَتْ ظِئْراً أُخْرَى فَغَابَتِ الظِّئْرُ بِالْوَلَدِ فَلَا يُدْرَى مَا صُنِعَ بِهِ وَ الظِّئْرُ لَا تُكَافَى قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً[2].

- وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ‌[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مِثْلَهُ- وَ رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مِثْلَهُ.

5365- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ فَغَابَتْ عَنْهُ بِهِ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ فَزَعَمَتْ أُمُّهُ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُهُ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ فَلْيَقْبَلُوهُ فَإِنَّمَا الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ[4].

بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الضَّمَانِ عَلَى صَاحِبِ الْكَلْبِ إِذَا عَقَرَ

5366- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ‌[5] عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ صَاحِبَ الْكَلْبِ إِذَا عَقَرَ نَهَاراً وَ لَا يُضَمِّنُهُ‌


[1]. قال في الشرائع: لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها ان طلبت بالمظائرة الفخر و لو كان لضرورة فديته على عاقلتها، و قال في المسالك: فى سند روايته ضعف و جهالة يمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للاصل من أن فعل النائم خطأ محض لعدم القصد فيه الى الفعل أصلا، و بطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطإ و غيره فكان القول بوجوب ديته على العاقلة مطلقا أقوى و هو خيرة أكثر المتأخرين.

[2]. تقدم الخبر في باب القود و مبلغ الدية.

[3]. في التهذيب ج 2 ص 508 عن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام؛ و عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[4]. يدل على أن الظئر مأمونة مصدقة باليمين لو أتت بولد و ان لم تعرفه الام و أما لو أثبتت الام أنّه ليس بولدها فلها الدية عليها.( م ت).

[5]. لم يذكر طريقه إليه في المشيخة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست