[1]. قال في الشرائع: لو انقلبت الظئر فقتلته
لزمها الدية في مالها ان طلبت بالمظائرة الفخر و لو كان لضرورة فديته على عاقلتها،
و قال في المسالك: فى سند روايته ضعف و جهالة يمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها
للاصل من أن فعل النائم خطأ محض لعدم القصد فيه الى الفعل أصلا، و بطلب الفخر لا
يخرج الفعل عن وصفه بالخطإ و غيره فكان القول بوجوب ديته على العاقلة مطلقا أقوى و
هو خيرة أكثر المتأخرين.
[3]. في التهذيب ج 2 ص 508 عن بإسناده عن الحسين
بن سعيد، عن النضر، عن هشام؛ و عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[4]. يدل على أن الظئر مأمونة مصدقة باليمين لو
أتت بولد و ان لم تعرفه الام و أما لو أثبتت الام أنّه ليس بولدها فلها الدية
عليها.( م ت).