responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 72

شَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ‌[1].

3360 وَ- رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع يُشْهِدُنِي هَؤُلَاءِ عَلَى إِخْوَانِي قَالَ نَعَمْ أَقِمِ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَرَراً.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي نُسْخَتِي وَ

وَجَدْتُ فِي غَيْرِ نُسْخَتِي‌ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَرَراً فَلَا.

وَ مَعْنَاهُمَا قَرِيبٌ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِكَافِرٍ عَلَى مُؤْمِنٍ حَقٌّ وَ هُوَ مُوسِرٌ مَلِيٌّ بِهِ وَجَبَ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ بِنَقْصٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَتَى كَانَ الْمُؤْمِنُ مُعْسِراً وَ عَلِمَ الشَّاهِدُ بِذَلِكَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَ إِدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُحْبَسَ أَوْ يُخْرَجَ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ أَوْ يُخْرَجَ خَادِمُهُ عَنْ مِلْكِهِ وَ هَكَذَا لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُقِيمَ شَهَادَةً يُقْتَلُ بِهَا مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ مَتَى كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَيَجِبُ إِقَامَتُهَا عَلَيْهِ فَإِنَّ فِي صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ أَلَّا يُحَدِّثَ أَمَانَتَهُ الْأَصْدِقَاءَ وَ لَا يَكْتُمَ شَهَادَةَ الْأَعْدَاءِ[2].

3361 وَ- رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يُشْهِدُنِي عَلَى الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَ خَاتَمِي وَ لَا أَذْكُرُ مِنَ الْبَاقِي قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَ مَعَكَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ‌[3].


[1]. ظاهره في الشهادة على الشهادة، و يمكن أن يكون« على» بمعنى« فى» أو الشهادة بمعنى المشهود به.

[2]. روى الكليني في الكافي ج 2 ص 231 بإسناده عن عليّ بن الحسين عليهما السلام قال:« المؤمن يصمت ليسلم، و ينطق ليغنم، لا يحدث أمانته الاصدقاء و لا يكتم شهادته من البعداء» و في بعض نسخه« من الاعداء».

[3]. حمله العلامة في المختلف على ما إذا حصل بالقرائن الحالية و المقالية للشاهد ما استفاد به العلم و حينئذ فشهادته مستندة الى العلم لا الى خطه، و الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية عمل باطلاق الخبر و لم يقيده بالخاتم كما ذكر و اللازم ذلك وقوفا فيما خالف الأصل على مورده مع معارضته باخبار كثيرة دلت على عدم الاكتفاء بذلك.( الروضة البهية).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست