responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 67

فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ إِلَّا فِي الْحُدُودِ فَلَا يَمِينَ فِيهَا وَ فِي الدَّمِ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي‌[1] لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ

3346- رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ‌[2] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ‌ لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ[3] إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ يَحْضُرُ مَنْ عَرَفَهَا[4].

وَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا.

3347 وَ- كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ-


[1]. قيل: هذا مخالف للاصل و عليه الفتوى، و قيل: هذا مخصوص ببعض الصور كأنّ يقيم المدّعى عليه البينة على نفى الدم عنه و ينسب الى غيره بالبيّنة العادلة، و قيل: المراد باليمين هو القسامة و هي خمسون يمينا، أقول: فى الكافي ج 7 ص 415 في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ان اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدّعى و اليمين على المدعى عليه، و حكم في دمائكم أن البيّنة على من ادّعى عليه و اليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم».

[2]. كذا في النسخ و هو الصواب و في الكافي ج 7 ص 400 عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام و كان فيه سقط و الصواب« عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين» و هو عليّ بن يقطين كما في المتن.

[3]. سفرت المرأة: كشفت عن وجهها فهي سافر.( القاموس).

[4]. إلى هنا مرويّ في الكافي و التهذيب و فيهما بعده هكذا« فأما ان لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظروا اليها» فهو بيان ما يستفاد من أول الحديث و ما في المتن بعده نقل مذهب العامّة من كلام المؤلّف.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست