responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 66

أَوْجَبَ الْحُكْمَ بِاسْتِحْلَافِ أَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ دَفْعِ الدَّارِ إِلَيْهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَقَاراً أَوْ حَيَوَاناً أَوْ غَيْرَهُ وَ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ وَ أَقَامَ الَّذِي فِي يَدِهِ شَاهِدَيْنِ وَ اسْتَوَى الشُّهُودُ فِي الْعَدَالَةِ لَكَانَ الْحُكْمُ أَنْ يُخْرَجَ الشَّيْ‌ءُ مِنْ يَدَيْ مَالِكِهِ إِلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الشَّيْ‌ءُ فِي يَدَيْ أَحَدٍ وَ ادَّعَى فِيهِ الْخَصْمَانِ جَمِيعاً فَكُلُّ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَإِنَّ أَحَقَّ الْمُدَّعِيَيْنِ مَنْ عُدِّلَ شَاهِدَاهُ فَإِنِ اسْتَوَى الشُّهُودُ فِي الْعَدَالَةِ فَأَكْثَرُهُمَا شُهُوداً يَحْلِفُ بِاللَّهِ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ هَكَذَا ذَكَرَهُ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ.

بَابُ الْحُكْمِ فِي جَمِيعِ الدَّعَاوِي‌

قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الدَّعَاوِي كُلِّهَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ الْحَقُ‌[1] فَإِنْ رَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي شَاهِدَانِ‌


[1]. لعل ذلك مع اللوث لغلبة ظنّ الحاكم بصدق المدعى فاكتفى بيمينه و هو القسامة على النحو المذكور في كتب الفروع، و مختاره القضاء بمجرد النكول و هو مختار الشيخين أيضا، و قيل ردّ اليمين على المدعى فان حلف قضى بحقه و لا يسقط و هو مختار بعض المحققين.

( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست