responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 60

فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ‌[1] قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْأَخِيرُ وَ يُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ بِمَا غَرَّا الرَّجُلَ ثُمَّ تَعْتَدُّ[2] وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

3335 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عِنْدَ امْرَأَتِهِ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ فَقَالَ لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ عَلَيْهَا وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ وَ رَجَعَ فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ[3] وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

3336 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَطَرٍ[4] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ يُجْلَدُونَ حَدّاً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ-[5] وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا قُلْتُ بِمَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ حَيْثُ يُضْرَبُ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ فَثَمَّ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ.

3337 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌[6] لَا يَنْقَضِي كَلَامُ شَاهِدِ زُورٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْحَاكِمِ‌


[1]. فتعين أن الشاهدين شهدا زورا.( م ت).

[2].« يضرب الشاهدان الحد» حمل على التعزير، و في بعض النسخ« بما غرم الرجل» و قوله« تعتد» أي من الزوج الأخير.

[3]. أي فيرد الصداق المأخوذ من الأخير من الشاهد الذي رجع عن شهادته الى الأخير و ربما يحمل على نصف مهر المثل و قيل: يشكل الحكم في الرواية بأخذ كل الصداق منه لانه نصف السبب فلا يضمن الا النصف.

[4]. مجهول، و في طريقه محمّد بن سنان و هو ضعيف.

[5]. مروى في التهذيب ج 2 ص 80 في الموثق عن سماعة بن مهران مضمرا.

[6]. مروى في الكافي ج 7 ص 383 بسند ضعيف عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست