[2].« يضرب الشاهدان الحد» حمل على التعزير، و في
بعض النسخ« بما غرم الرجل» و قوله« تعتد» أي من الزوج الأخير.
[3]. أي فيرد الصداق المأخوذ من الأخير من الشاهد
الذي رجع عن شهادته الى الأخير و ربما يحمل على نصف مهر المثل و قيل: يشكل الحكم
في الرواية بأخذ كل الصداق منه لانه نصف السبب فلا يضمن الا النصف.