responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 61

حَتَّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ[1] وَ كَذَلِكَ مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ.

3338 وَ- رَوَى صَالِحُ بْنُ مِيثَمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ مَا مِنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِيَقْطَعَ مَالَهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَكَانَهُ صَكّاً إِلَى النَّارِ[2].

3339 وَ- رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ‌[3] عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ يُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَيْئاً[4].

بَابُ بُطْلَانِ حَقِّ الْمُدَّعِي بِالتَّحْلِيفِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ

3340- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي وَ لَا دَعْوَى لَهُ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ


[1]. في القاموس تبوأت منزلا أي هيأته.

[2]. الصك- بشد الكاف- ما يقال له: برات أي كتاب الإقرار بالمال. و قال العلامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: قوله عليه السلام« مكانه» مفعول فيه أي قبل أن يزول عن مكانه، و قيل: عوضه و لا يخفى بعده.

[3]. السند مرسل كالصحيح لصحة الطريق و كون جميل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.

[4]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- قال في المسالك: إذا رجع الشاهدان عن شهادة فان كان قبل حكم الحاكم لم يحكم، و ان كان بعد الحكم فان كان مالا و استوفى لم ينقض الحكم و يغرم الشهود و ان كانت العين باقية، و قال الشيخ في النهاية: يرد العين مع بقائها، و لو كانوا شهدوا بالزنا و رجعوا قبل الحكم و اعترفوا بالتعمد حدوا للقذف، فان قالوا: اخطأنا فوجهان، و لو رجعوا بعد القضاء فان كان قبل الاستيفاء فان كان مالا قيل يستوفى و قيل: لا، و ان كان في حدّ اللّه لم يستوف و ان كان حدّ آدمى أو مشتركا فوجهان.

[5]. هو ثقة، و الطريق إليه صحيح.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست