[2]. الصك- بشد الكاف- ما يقال له: برات أي كتاب
الإقرار بالمال. و قال العلامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: قوله عليه السلام« مكانه»
مفعول فيه أي قبل أن يزول عن مكانه، و قيل: عوضه و لا يخفى بعده.
[3]. السند مرسل كالصحيح لصحة الطريق و كون جميل
ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
[4]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- قال في
المسالك: إذا رجع الشاهدان عن شهادة فان كان قبل حكم الحاكم لم يحكم، و ان كان بعد
الحكم فان كان مالا و استوفى لم ينقض الحكم و يغرم الشهود و ان كانت العين باقية،
و قال الشيخ في النهاية: يرد العين مع بقائها، و لو كانوا شهدوا بالزنا و رجعوا
قبل الحكم و اعترفوا بالتعمد حدوا للقذف، فان قالوا: اخطأنا فوجهان، و لو رجعوا
بعد القضاء فان كان قبل الاستيفاء فان كان مالا قيل يستوفى و قيل: لا، و ان كان في
حدّ اللّه لم يستوف و ان كان حدّ آدمى أو مشتركا فوجهان.