responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 571

4951 وَ- فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنَّ صَلَاتَهُ تُوقَفُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِذَا تَابَ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَ قُبِلْتُ مِنْهُ‌[1].

4952 وَ- رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكَاتِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَقْبَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ بَعَثْتُمْ إِلَيْهِ بَعْضَكُمْ يَسْأَلُهُ فَأَتَاهُ شَابٌّ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ يَا عَمِّ مَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَيْهِ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى عَادَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ يَا ابْنَ أَخِي شُرْبَ الْخَمْرِ إِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ يُدْخِلُ صَاحِبَهُ فِي الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ وَ قَتْلِ النَّفْسِ‌ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ‌ وَ فِي الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَ أَفَاعِيلُ الْخَمْرِ تَعْلُو عَلَى كُلِّ ذَنْبٍ كَمَا تَعْلُو شَجَرَتُهَا عَلَى كُلِّ شَجَرَةٍ[2].

4953 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها[3].

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‌ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً. وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً[4].


[1]. في الكافي و التهذيب أخبار بأنّه إذا تاب تاب اللّه عليه.

[2]. أعلم أن المصنّف لم يذكر حكم الخمر في أبواب الاطعمة و الاشربة و لم يذكر هنا الا هذه الأخبار و روى في الحدود نبذة منها و في ثواب الأعمال و عقاب الاعمال جملة منها فان أردت الإحاطة بجميع أخبارها فراجع الوسائل أو التهذيب كتاب الاشربة أو الكافي أبواب الا نبذة من ص 392 الى 415.

[3]. رواه المصنّف فيما يأتي في الحدود في الصحيح عن أبي ولاد الحناط عنه عليه السلام، و كذا في عقاب الاعمال ص 325 طبع مكتبة الصدوق.

[4]. الظاهر أنّه من كلام المصنّف نقل الآية تأييدا و ليس من تتمة الخبر كما توهمه بعض.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست